فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي الباب عن علي وأنسٍ وأبي هُرَيْرةَ وابنِ عبّاس وخُفافِ بن أيْماء بنِ رَحَضَةَ الغفارِيّ.
قال أبو عيسى: حديثُ البراءِ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ.
واخْتلفَ أهلُ العلمِ في القنوتِ في صلاةِ الفجرِ، فرأى بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهم القنوتَ في صلاةِ الفجرِ.
وهُوَ قوْلُ"مالك و"الشافعيّ ، وقالَ أحمدُ ، وإسحاقُ: لا يَقْنُتُ في الفجرِ إلا عندَ نازِلةٍ تَنْزلُ بالمسلمينَ ، فإذَا نزلَتْ نازلةٌ فللإمامِ أنْ يَدْعُوَ لجُيوشِ المسلمين.
ـــــــ
إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة: وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة وقد تقدم، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد ، وأصله في البخاري انتهى كلام الشوكاني.
قوله:"وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف"بضم الخاء المعجمة وفاءين"ابن إيماء"بكسر الهمزة ومثناة من تحت ممدود مصروف وفيه أيضًا فتح الهمزة مع القصر"بن رحضة"بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة له ولأبيه صحبة كذا في قوت الغتذي. أماحديث علي فلينظر من أخرجه. وأما حديث أنس فأخرجه البخاري بلفظ قال: كان القنوط في المغرب والفجر وله أحاديث أخرى في القنوت في الصحيحين وغيرهما. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان بلفظ: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الاَخرة من صلاة الظهر والعشاء الاَخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين يلعن الكفار. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود بلفظ: قنت رسول الله