فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 7409

401 ـ حدثنا صالحُ بنُ عَبْدِ الله حدثنا أبو عَوَانَةَ عن أبي مالكٍ الأشجَعيّ بهذا الإسنادِ نحَوهُ بمعناهُ.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ عليهِ عندَ أكثر أهلِ العلمِ.

وقال سفيانُ الثورِيّ إنْ قَنَتَ في الفجر فحسنٌ ، وإنْ لم يقنُتْ فحسنٌ واختارَ أنْ لا يَقْنُت. ولَمْ يَرَ ابنُ المبَاركِ القنُوتَ في الفجرِ.

قال أبو عيسى: و أبو مالكٍ الأشجعيّ إسمُهُ سعْدُ بنُ طَارقِ بنِ أشْيَم

ـــــــ

يقنتون في الفجر"أي بنى محدث"وفي رواية النسائي: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت، خلف أبي بكر فلم يقنت ، وصليت خلف عمر. فلم يقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت ، وصليت خلف علي فلم يقنت ، ثم قال يا بني إنها بدعة. والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت ، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه المصنف: واختلف النافون لمشروعيته هل يشرع في النوازل أم لا ، وقد تقدم أن القول الراجح هو أن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد وابن ماجه. قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن. وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في النيل وكلها ضعاف.

قوله:"والعمل عليه عند أكثر أهل العلم إلخ"وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وقال: قد صح عنهم القنوت: وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم المثبت ، وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق"وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم"بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح التحتانية الأشجعي الكوفي ثقة من الرابعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت