فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك ، ويجمع بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه.
قوله:"وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع"قال الحافظ في الفتح: وأفاد بشر بن عمر الزاهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب انتهى. فهذه الرواية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع"قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك"قال القاري في المرقاة: قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة. يعني على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان فإنها شاذة لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجًا من الخلاف على ما في شرح المنية انتهى.
قلت: لو كان سكت القاري عن قوله أو يسكت لكان خيرًا له ، فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية.