فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
قوله:"وهو قول الثوري وابن المبارك"وهو قول الحنفية"وقال بعضهم إذا تكلم عامدًا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيًا أو جاهلًا أجزأه وبه يقول الشافعي"وهو مذهب الجمهور ، قال الحافظ في الفتح: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامدًا لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها ، وأختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور وأبطلها الحنفية انتهى. وقال العيني في عمدة القاري: أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتها أو لغير والشافعي ومالك وأحمد: تبطل الصلاة ، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة ، وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام عند الشافعي ، وبه قال مالك وأحمد والجمهور ، وعند أصحابنا تبطل ، وقال النووي: دليلنا حديث ذي اليدين ، وأجاب بعض أصحابنا إن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم لأن ذا اليدين قتل يوم بدر كذا روي عن الزهري ، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي أخر انتهى كلام العيني.
قلت: هذا الجواب الذي نقله العيني عن بعض أصحابه قد رده صاحب البحر الرائق حيث قال: هذا غير صحيح لما في صحيح مسلم عنه أي عن أبي هريرة: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الواقعة وهو صريح في حضوره ، فحديث أبي هريرة حجة للجمهور ، فإن كلام الناس ومن يظن أنه ليس فيها لا يفسدها ولم أر عنه جوابًا شافيًا انتهى.
قلت: الأمر كما قال صاحب البحر الرائق لا شك في حضور أبي هريرة في واقعة ذي اليدين ، فإنه قد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة صريحة ، ففي رواية الشيخين: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية لمسلم وأحمد وغيرهما: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم الكلام في هذا مبسوطًا في باب ما جاء يسلم الرجل في الركعتين من الظهر والعصر فتذكر.