فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال سمعتُ أبا زُرْعَةَ يقولُ: روى عفانُ بن مسلمٍ عن عمرِو بن عَلي
ـــــــ
قال الشوكاني: وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل.
وفي السنن من طريق أبي أسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة وفيها بأسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يومًا فرخص لهم ، وكذلك في حديث ابن عباس في يوم مطير قال الحافظ. ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحًا أنتهى كلام الشوكاني.
وقال الكرماني: هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخصة ترك الجماعة أم احتجاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر. فأجاب بأن كل واحد منها عذر مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظرًا إلى العلة وهي المشقة. انتهى كلام الكرماني.
قلت رواية أبي عوانة المذكورة نص صريح في أن لك واحد منها عذر مستقل في التأخر عن الجماعة ، فإن كلمة أو فيها للتنويع لا للشك والله تعالى أعلم.
وقال القاري في المرقاة. قال ابن الهمام عن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة أي وحل كثير ، فقال: لا أحب تركها ، وقال محمد في الموطأ الحديث رخصة يعني قوله عليه السلام إذا أبتلت النعال فالصلاة في الرحال أنتهى كلام القاري.
قلت: قال محمد في الموطأ بعد رواية حديث ابن عمر المذكور ما لفظه: هذا رخصة والصلاة في الجماعة أفضل انتهى.
فقول القارئ يعني قوله عليه السلام: إذا أبتلت الخ نظر ظاهر وأما الحديث بلفظ إذا أبتلت النعال فالصلاة في الرحال ، فقال الحافظ في التلخيص لم أره في كتب الحديث.
وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الإقليد: لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل العربية انتهى كلام الحافظ.
قوله:"قال سمعت أبا زرعة"أي قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة وأبو زرعة هذا هو أبو زرعة الرازي واسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ إمام حافظ ثقة