فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
الظهر أربعًا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ، وضعفه أبو داود. وقال أبو عبيدة بن معتب الضبي انتهى ، ورواه محمد بن الحسن في موطأه حدثنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس ، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير ، قلت أفي كلهن قراءة؟ا قال نعم ، قتل أتفصل بينهن بسلام؟ فقال لا.
قلت: حديث أبي أيوب هذا ضعيف بكلتا الطريقين أما طريق أبي داود وغيره ففيها أبو عبيدة بن معتب الضبي وهو ضعيف ومع ضعفه قد اختلط بآخره كما صرح به الحافظ. وقال الزيلعي في نصب الراية: قال صاحب التنقيح وروى: ابن خزيمة هذا الحديث في مختصر المختصر وضعفه فقال: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره انتهى. وأما طريق محمد بن الحسن ففيها بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف كما في التقريب. وقال في الميزان ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو زرعة ليس بقوي. وقال أحمد ليس بذاك ، وقال مرة ليس به بأس انتهى. ولم أجد حديثًا مرفوعًا صحيحًا صريحًا في الفصل بين الأربع قبل الظهر بالتسليم ولا في الوصل بينهن ، فإن شاء صلاهن بسلام واحد ، وإن شاء صلاهن بسلامين. هذا ما عندي والله تعالى أعلم.