فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 7409

468ـ حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ ، حدثنا عبدُ الرزّاقِ أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ عن سليمانَ بنِ موسى عنْ نافعٍ عنْ ابنِ عمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا طلَعَ الفجرُ فقد ذهبَ كلّ صلاةِ الليلِ والوِترُ فأوْتِروا قبلَ طلوعِ الفجرِ".

قال أبو عيسى: و سليمانُ بنُ موسى قد تفرّدَ بهِ على هذا اللفظِ.

ورُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:لا وِتْرَ بعدَ صلاةِ الصّبحِ.

ـــــــ

قوله:"وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح"أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتر بعد الفجر ، وفي سنده أبو هارون العبدي ، قال الدارقطني يتلون خارجي وشيعي وضعفه شعبة وكذبه الجوزجاني. قال محمد بن نصر بعد رواية حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري المذكورين في الباب ما لفظه: فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا يؤخر الوتر إلى طلوع الفجر أتباعًا للاَثار التي رويناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل الصبح ، وكان وتره صلى الله عليه وسلم عامته كذلك في آخر الليل قبل طلوع الفجر. ثم اختلف الناس فيمن نام عن الوتر أو سها عنه أو فرط فيه فلم يوتر حتى طلع الفجر فرأى بعضهم أن الفجر إذا طلع فقد ذهب وقت الوتر ولا يقضي بعد ذلك لأنه ليس بفرض وإنما يصلي في وقته فإذا ذهب وقته لم يقض على ما روينا عن عطاء وغيره. واحتج بعضهم بحديث يروى عن أبي سعيد الخدري ثم ذكره بإسناده وقد ذكر لفظه آنفًا ثم قال: وهذا حديث لو ثبت لكان حجة لا يجوز مخالفته ، غير أن أصحاب الحديث لا يحتجون برواية هارون العبدي. قال والذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه يوتر ما لم يصل الغداة إتباعًا للأخبار التي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت