فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 7409

488ـ حدثنا زِيادُ بنُ أيوبَ البغْداديّ حدثنا أبو عامر العَقَدِيّ حدثنا كَثِيرُ بنُ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بن عَوْفٍ المَزنِيّ عن أبيهِ عن جَدّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ في الجمعةِ ساعةً لا يسأَلُ الله العبدُ فيها شيئًا إلاّ آتاهُ الله إيّاهُ ، قالوا يَا رَسُولَ الله أيةُ ساعةٍ هي؟ قال: حين تُقامُ الصلاةُ إلى الإنصراف منها".

ـــــــ

ثم ذكر الحافظ وجه الانقطاع والاضطراب ثم قال: وسلك صاحب الهدى مسلكًا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأنهما لا يعارض أحدهما الاَخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الاَخر في وقت آخر ، وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع انتهى كلام الحافظ.

قوله:"زياد بن أيوب البغدادي"أو هاشم الطوسي الأصل ولقبه شعبة الصغير ثقة حافظ من العاشرة مات سنة"أخبرنا أبو عامر العقدي"بفتح العين والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو ثقة من التاسعة كذا في التقريب"أخبرنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده"قال الحافظ في التقريب ضعيف من السابعة ، منهم من نسبه إلى الكذب انتهى. وقال الذهبي في الميزان: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني عن أبيه عن جده ، قال ابن معين ليس بشيء ، وقال الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب ، وضرب أحمد على حديثه ، وقال الدارقطني وغيره متروك ، وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وأما حديث الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه ، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي انتهى مختصرًا .

قوله:"لا يسأل الله العبد فيها شيئًا"أي يليق السؤال فيه، وقد ورد في بعض الروايات الاَخر خيرًا مكان شيئًا"إلا آتاه"أي أعطى العبد"إياه"أي ذلك الشيء أي إما أن يعجله له وإما أن يدخره له كما ورد في الحديث"قال حين تقام الصلاة إلى انصراف منها"وفي حديث أبو موسى عند مسلم هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت