فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 7409

قال أبو عيسى:"و"هذا حديثٌ حسنٌ. وأَبو مَرْحُومٍ اسمُهُ عبدُ الرحيمِ بنُ مَيْمُونٍ.

وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.

ورخّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأسًا.

ـــــــ

قوله:"هذا حديث حسن"وأخرجه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني في النيل: في سنده سهل بن معاذ وقد ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد وفي سنده أيضًا أبو مرحوم ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب، وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد، قال العراقي لعله من شيوخه المجهولين، عن جابر عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث كما قال البخاري.

قوله:"وقد كره قوم من أهل الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب". قال أبو داود في سننه: لم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن نسى انتهى. قال العراقي: وورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة، ونقل عنهم عدمها، واستدلوا بأحاديث الباب. قال الشوكاني: وهي تقوي بعضها بعضًا."ورخص في ذلك بعضهم الخ"قال أبو داود في سننه: وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها انتهى.

وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة واستدلوا بما رواه أبو داود عن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: شهدت مع معاوية فتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت