فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد رَأى طائفةٌ مِن أهِل العلمِ الصّلاةِ بعدَ صلاة العيدينِ وقبلَها مِن أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهم والقولُ الأوّلُ أَصَحُ.
536 ـ حدثنا أبو عمّار الحسينُ بن حُرَيْثٍ حدثنا وكيعٌ عن أبانَ بنِ عبدِ الله البَجَليّ عن أبي بكرِ بن حفصٍ وهو ابن عُمَرَ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ عن ابن عُمَرَ"أنه خرج"في"يومَ عيدٍ فلم يُصَلّ قبْلَها ولا بَعْدها، وذكرَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فعلَهُ".
قال أبو عيسى:"و"هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في المسجد روايتان، وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من عليائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره انتهى كذا في النيل.
قلت: يرد دعوى الإجماع ما حكى الترمذي بقوله:"وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"روى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. قال: وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمَن بن أبي ليلى وعروة بن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة، ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث، قال: وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة للبيهقي"والقول الأول أصح"فإنه يدل عليه أحاديث الباب. وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها. قال الشوكاني في النيل: إن صح هذا كان دليلًا على المنع مطلقًا لأنه نفى في قوة النهي. وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه انتهى. قلت: ويؤيده حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: