فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 7409

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

556 ـ حدثنا محمودُ بن غَيْلانَ، حدثنا وَكيعٌ عن سُفيانَ عن هِشامِ بن إسحاقَ بن عبدِ الله بنِ كنَانةَ عن أبيهِ فذكَرَ نَحوَهُ، وزادَ فيهِ مُتَخَشّعًا.

"قال أبو عيسى": هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وهو قولُ الشافعيّ قال: يُصَلّي صلاةَ الاستسقاءِ نحوَ صلاةِ العيدَيْنِ، يُكَبّرُ في الركعةِ الأولىَ سبعًا، وفي الثّانِيةِ خِمسًا، واحتجّ بحديث ابنِ عباسٍ.

"قال""أبو عيسى": ورُويَ عن مالكِ بن أنسٍ أنه قال: لا يُكَبّرُ في صلاةِ الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين.

ـــــــ

وقال الليث بعد الخطبة، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير. قال قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير. واختلف الرواية في ذلك عن الصحابة انتهى. كذا ذكر القاضي الشوكاني في النيل، وقال جواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق انتهى.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أيضًا أبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه أيضًا عن أبو عوانة وابن حبان.

قوله:"وزاد فيه متخشعًا"أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل، وزاد في رواية مترسلًا أي غير مستعجل في مشيه.

قوله:"وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الأولى سبعًا وفي الثاينة خمسًا، واحتج بحديث ابن عباس"تقدم الكلام في ذلك فتذكر،"وروى عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين"وهو قول الجمهور. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك. وقال داود إنه مخير بين التكبير وتركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت