ـــــــ
ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف العلماء في المراد بدفنها. فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها وإلا فيخرجها انتهى.
تنبيه: كان للترمذي أن يورد باب خروج النساء إلى المساجد، وباب كراهية البزاق في المسجد قبل أبواب سجود القرآن أو بعدها، وأما إيرادهما في أثنائها فليس مما ينبغي.