فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 7409

المُزَنيّ عن أنسِ بن مالكٍ قال"كُنّا إذا صلّيْنَا خَلْفَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالظّهَائِرِ سَجَدْنا على ثِيابِنا اتّقَاءَ الحَرّ".

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

"قال": وفي البابِ عن جابرِ بن عبدِ الله وابن عباسٍ."وقد رَوَى وَكيعٌ هذا الحديث عن خالدِ بن عبدِ الرحمَن".

ـــــــ

قال أبو حاتم صدوق له في البخاري فرد حديث"وحدثني غالب القطان"هو غالب ابن خطاف أبو سليمان بن أبي غيلان البصري وثقه أحمد وابن معين.

قوله:"بالظهائر"جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار، ولا يقال في الشتاء ظهيرة"سجدنا على ثيابنا"الثياب جمع الثوب والثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازًا قاله الحافظ"اتقاء الحر"بالنصب على العلية أي لاتقاء الحر ولفظ أبي داود: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها، واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل انتهى وأيده البيهقي هذا الحمل بما رواه الاسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه، قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه.

وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له كذا في فتح الباري.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قوله:"وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس"أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن عدي وفي سنده عمر وبن شمر وجابر الجعفي وهما ضعيفان، وفي حديث جابر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت