فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"قَدْ عَفَوْتُ عن صَدَقَةِ الخَيْلِ والرّقِيقِ فهَاتُوا صَدَقَةَ الرّقَةِ مِنْ كُلّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا. وَلَيْسَ في تِسْعِينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بَلَغَتْ مائتينِ فَفِيها خَمْسَةُ الدّرَاهِمَ".
وفي البابَ عن أبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ وعَمِرْو بنِ حَزْمٍ.
قال أبو عيسى: روَى هذا الحديثَ الأعْمَشُ وأبو عَوَانَةَ وغَيْرُهُمَا عن أبي إسحاقَ عن عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علي. وَرَوَى سُفيانُ الثّوْرِيّ
ـــــــ
قوله:"قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق"أي إذا لم يكونا للتجارة، وفي الخيل السائمة اختلاف وسيجيء بيانه وتحقيق الحق فيه في باب ما جاء ليس في الخيل والرقة صدقة. قال الطيبي: قوله:"عفوت"مشعر بسبق ذنب عن إمساك المال عن الإنفاق أي تركت وجاوزت عن أخذ زكاتهما مشيرًا إلى أن الأصل في كل مال أن تؤخذ منه الزكاة"فهاتوا صدقة الرقة"أي زكاة الفضة، والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف أي الدارهم المضروبة أصلة ورق وهو الفضة، خذف منه الواو وعوض عنه التاء كما في عدة ودية، قاله القاري في المرقاة، وقال الحافظ في الفتح: الرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة"وليس لي في تسعين ومائة شيء"إنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، والحساب إذا جاوز الاَحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئتين والألوف، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين، ويدل عليه قوله"فإذا بلغت"أي الرقة"مائتين ففيها خمسة دراهم"أي الواجب فيها خمسة دراهم بعد حولان الحول.
قوله:"وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم"أما حديث الصديق فأخرجه البخاري وأحمد، وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي.