فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلى عُمّالِهِ حتى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتّى قُبِضَ، وعُمَرُ حتّى قُبِضَ، وكانَ فيهِ"في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وفي عَشْرٍ شَاتَانٍ، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عِشرينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وفي خَمْسٍ وَعِشْرينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإذا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، فإذا زَادَتْ فَفِيهَا حِقّةٌ إلى سِتّينَ، فإذا"
ـــــــ
أبيه في الصدقات فقال لم يتابعه عليه أحد ليس يصح انتهى. قلت: بل تابعه عليه سليمان بن كثير كما ستقف عليه في كلام المنذري.
قوله:"فقرنه بسيفه"أي كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه لإرادة أن يخرجه إلى عماله فلم يخرجه حتى قبض، ففي العبارة تقديم وتأخير، قال أبو الطيب السندي: وفيه إشارة إلى أن من منع ما في هذا يقاتل بالسيف، وقد وقع المنع والقتال في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وثباته على القتال مع مدافعة الصحابة أولًا يشير إلى أنه فهم الإشارة، قال هذا من فوائد بعض المشائخ انتهى"وكان فيه"أي في كتاب الصدقة"ثلاث شياه"جمع شاة"وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين"استبدل به على أنه لا يجب فيما بين العدد شيء غير بنت مخاض خلافًا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض قاله الحافظ في الفتح. قلت: لعله أراد بالحنفية بعضهم، وإلا ففي الهداية وشرح الوقاية وغيرهما من كتب الفقه الحنفي المعتبرة مصرح بخلافه موافقًا لما في الحديث. وبنت مخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة، هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض الحامل أي دخل وقتها وإن لم تحل"ففيها بنت لبون"بفتح اللام هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بها لأن أمّها تكون لبونًا أي ذات لبن ترضع به أخرى غالبًا"ففيها حقة"بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت