فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صَاعٍ، وصَاعُ النبيّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلُثٌ، وصَاعُ أهْلِ الكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أوَاقٍ صَدَقَةٌ والأوقيّةُ
ـــــــ
ويقال أيضًا: هلا أوجبتم الزكاة في قليل كل مال وكثير عملا بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وبقوله صلى الله عليه وسلم:"وما بعد من صاحب إبل ولا بقر لا يؤذي زكاتها إلا بطح له يوم القيامة بقاع قرقر"وبقوله:"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة بصفائح من نار"وهلا كان هذا العموم عندكم مقدمًا على أحاديث النصب الخاصة، وهلا قلتم هناك تعارض مسقط وموجب فقدمنا الموجب أحتياطًا، وهذا في غاية الوضوح انتهى كلام ابن القيم.
وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن القول الراجح المعول عليه هو ما قال به الجمهور وأما ما قال به الإمام أبو حنيفة وإبراهيم النخعي فهو قول مرجوح، ولذلك قال الإمام محمد في كتاب الحجج ما لفظه: ولسنا نأخذ من قول أبي حنيفة وإبراهيم ولكننا نأخذ بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، انتهى كلامه."والوسق ستون صاعًا"أي من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد في كتاب الحجج: والوسق عندنا ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى"وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع"لأنك إذا ضربت الخمسة في الستين حصل هذا المقدار.
قوله:"وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمس أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال"أخرج الدارقطني في سننه عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعرقي أنا حزرته فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم، قال من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال، فغضب غضبًا شديدًا ثم قال لجلسائه: يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع جدتك، قال إسحاق: فاجتمعت آصع، فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي عن أبيه