فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 7409

قال: وفي البابِ عن عُمَرَ وأبي هريرةَ وعائِشَةَ وسَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ وابنِ عباسٍ وابنِ عُمَرَ وأنَسٍ وجَابرٍ وأم سَلَمَةَ وأبي بكْرَةَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الشّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وعِشْرِينَ".

685 ـ حدثنا عليّ بنُ حُجرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعْفَرٍ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ أنّهُ قال:"آلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن نِسائِهِ شَهْرًا فأَقَامَ في مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وعِشْرِينَ يَوْمًا، قالوا يا رسولَ الله إنّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فقالَ: الشّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ".

ـــــــ

ثلاثون. وقال النووي: وقد يقع النقص متواليًا في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع أكثر من أربعة انتهى كلام أبي الطيب باختصار. وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أبو داود أيضًا وسكت هو والمنذري عنه، وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه هو أيضًا وقال: ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد انتهى. قلت: والظاهر أن حديث ابن مسعود حسن.

قوله:"وفي الباب عن عمر وأبي هريرة الخ"أما حديث عمر رضي الله عنه فأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا الشيخان، وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد، وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه مسلم، فأما حديث ابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة فأخرجه مسلم وغيره، وأما حديث ابن عباس وأبي بكرة فلينظر من أخرجه.

قوله:"آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه"أي حلف أن لا يدخل عليهن، وليس المراد بالإيلاء في هذا الحديث الإيلاء الشرعي بل المراد الإيلاء اللغوي وهو الحلف"فأقام في مشربة"بضم الراء وفتحها أي غرفة. قال الجزري في النهاية: المشربة بالضم والفتح الغرفة، وفي القاموس: المشربة الغرفة أو العلية انتهى. والغرفة بالضم والعلية بالضم والتشديد معناهما بالفارسية برواره، كذا في الصراح، وبروار على وزن همواره معناه بالفارسية بالإخانة وحجرة بالاء حجرة"الشهر تسع وعشرون"أي هذا الشهر تسع وعشرون أو المعنى الشهر قد يكون كذلك. قال الحافظ في الفتح: ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين، والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت