فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
687 ـ حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا حُسَيْنٌ الجُعْفِيّ عن زَائِدَة عن سِمَاك نَحْوَهُ بهذا الإسناد.
قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس فيهِ اخْتِلاف. وَرَوَى سُفْيَانُ الثّوْرِي وغَيْرُهُ عنِ سِمَاكِ عن عِكْرِمَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسلًا وأكثرُ أصحابِ سَمِاكٍ رَوَوْا عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسِلًا.
والعملُ على هذا الحديثِ عند أكثر أهلِ العلمِ، قالوا تُقْبَلُ شهادَةُ رَجُلٍ وَاحِد في الصّيَامِ. وبهِ يقولُ ابنُ المباركِ والشّافِعِيّ وأحمدُ وأهلُ الكوفة. قال إسحاقُ: لا يُصَامُ إلاّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أهلُ العلمِ في الإفطَارِ أنّهُ لا يُقْبَلُ فيهِ إلاّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ.
ـــــــ
قوله:"وأكثر أصحاب سِمَاك رووا عن سِمَاك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا"وقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وسِمَاك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة، كذا الحافظ في التلخيص: وقال في بلوغ المرام: رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله انتهى.
قوله:"وبه يقول ابن المبارك والشافعي"أي في أحد قوليه. قال النووي: وهو الأصح"وأحمد"وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: وهو قول الجمهور كما صرح به الحافظ في الفتح، واستدلوا بحديث الباب وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم"وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين"وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه، واستدلوا بحديث عبد الرحمَن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم أنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا". رواه أحمد والنسائي ولم يقل فيه"مسلمان"قال الشوكاني في النيل: