فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والعملُ عندَ أَهْلِ العلمِ على حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ الصّائِمَ إذا ذَرَعَهُ القَيْءُ فلا قَضَاءَ عليهِ، وإذا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ . وبهِ يقولُ سفيانُ الثّوْرِيّ والشافعيّ وأحمدُ وإسحاقُ.
ـــــــ
قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فذكر الحديث وقد تقدم لفظه آنفًا.
قوله:"وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق"وهو قول أبي حنيفة، ففي الموطأ للإمام محمد أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة