فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقالَ الشّافِعيّ وَأَحْمَدُ وَإسْحَاقُ: لَيْسَ مَعْنى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التّوقِيت أَنّهُ لا يَجُوُزُ أَكثَرُ مِنْهُ ولا أقَلّ مِنْهُ: وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي
ـــــــ
قوله:"هكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع"أي بالتوقيت والتحديد"وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت إلخ"هذا القول هو الراجح المعول عليه، قال ابن حجر: قد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق.
قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع، وروى مسلم أيضًا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفيه مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك، ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله.
وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضًا في حق من يكون خلقه معتدلًا. انتهى كلام الحافظ.
واعترض العيني على قوله: فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر إلخ بأنه لا رد فيه على من قال به من الحنفية، لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب كما قال ابن شعبان بطريق الوجوب، فإنه قال لا يجزيء أقل من ذلك، وأما من قال به من الحنفية فهو محمد بن الحسن فإنه روي عنه أنه قال إن المغتسل لا يكن أن يعم جسده بأقل من مد وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاص انتهى كلام العيني.
قلت: قول محمد بن الحسن المذكور يدل دلالة ظاهرة على أنه قال ذلك بطريق الوجوب فإنه إذا لا يمكن عنده أن يعم المغتسل جسده بأقل من مد وجب أن يكون الماء مدًا أو أكثر ولا يجزيء أقل من ذلك.
وأما قول العيني وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاص فلا يجدي نفعًا لأن محمد ابن الحسن لم يخص مغتسلًا عن مغتسل فتفكر، ثم قال العيني: إن الروايات مختلفة في هذا الباب، ففي رواية أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان