فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال أبو عيسى: حَدِيثُ بِلاَلٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَمَلُ عليهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أهْلِ العِلمِ، لا يَرَوْنَ بالصّلاةِ في الكَعْبَةِ بَأْسًا. وقالَ مَالِكُ بنُ أَنَس: لا بَأْسَ بالصّلاةِ النّافِلةِ في الكَعْبَةِ وكَرِهَ أنْ تُصَلّى المَكْتُوبَة في الكَعْبَةِ وقالَ الشّافِعِيّ: لا بَأْسَ أن تُصَلّى المَكْتُوبَة والتّطَوّع في الكَعْبَةِ لأنّ حُكْمَ النّافِلَةِ والمَكْتُوبَةِ في الطّهَارَةِ والقِبْلَةِ سِوَاءٌ.
ـــــــ
في صحيحه من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين الساريتين ومكثت معه عمرًا لم أسأله كم صلى . قال الزيلعي في تخريجه بعد ذكره هذا صحيح انتهى. وروى مسلم في صحيحه عن أمامة خلاف هذا كما تقدم"والفضل بن عباس"أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما والطبراني في معجمه بلفظ أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة ولكنه لما دخلها وقع ساجدًا بين العمودين ثم جلس يدعو كذا في نصب الراية"وعثمان بن طلحة"أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد والضياء عن امرأة من بني سليم عن عثمان بن طلحة كذا في شرح سراج أحمد"وشيبة بن عثمان"أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحمَن الزجاج: قال: أتيت شيبة بن عثمان فقلت يا أبا عثمان زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يصل، فقال كذبوا وأبي، لقد صلى بين العمودين ثم ألصق بهما بطنه وظهره. كذا في شرح سراج أحمد.
قوله:"وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة"كذا أطلق الترمذي عن مالك جواز النافلة وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة، قاله الحافظ في الفتح"وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة"وروى عنه المنع وكذا عن أحمد لقوله تعالى {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} أي قبالته ومن فيه مستدبر لبعضه، وأما جواز النافلة فيه فإنه يسامح في النافلة ما لا يسامح في الفريضة"وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة"وبه قال الحنفية وهو مذهب الجمهور. قال الحافظ في فتح الباري: وفيه أي في حديث بلال استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال وهو قول الجمهور انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: ودليل الجمهور