فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 7409

عليه وسلم قَدّمَ ضَعَفَةَ أهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ"وهذا حديثٌ خَطَأٌ أخْطأَ فيهِ مُشَاشٌ وزَادَ فيه"عن الفَضْلِ بنِ عبّاسٍ". ورَوَى ابن جُرَيْجٍ وغَيْرُهُ هذا الحَدِيثَ عن عَطَاءٍ عن ابنِ عَبّاسٍ ولَمْ يَذْكُرُوا فيهِ"عن الفَضْلِ بنِ عَبّاسٍ""

894ـ حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا وَكِيعٌ عن المَسْعُودِيّ عن الحَكَمِ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عَبّاسٍ"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَدّمَ ضَعَفَةَ أهْلِهِ وقالَ: لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ".

قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عَباسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أهلِ العِلمِ، لَمْ يَرَوْا بأْسًا أَنْ يَتَقَدّمَ الضّعَفَةُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ يَصِيرُونَ إلى مِنًى.

وقالَ أكثرُ أهلِ العِلْمِ بحَدِيثِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُمْ لاَ يَرْمُونَ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ . وَرَخّصَ بعَضُ أَهْلِ العِلْمِ في أنْ يَرْمُوا بِلَيْلٍ. والعمَلُ على حَدِيثِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهُوَ قَوْلُ الثّوْريّ والشّافِعِيّ.

ـــــــ

وقال في التقريب: مشاش بمعجمتين أبو ساسان أو أبو الأزهر السلمي البصري أو المروزي وقيل هما اثنان مقبول من السادسة.

قوله:"قدم ضعفة أهله"بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم.

قوله:"عن مقسم"بوزن منبر، قال في التقريب: بكسر أوله، بن بجرة بضم الموحدة وسكون الجيم ويقال نجدة بفتح النون وبدال مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى ابن عباس للزومة له صدوق وكان يرسل من الرابعة.

قوله:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"فيه دليل على عدم جواز الرمى في الليل وعليه أبو حنيفة والأكثرون خلافًا للشافعي. والتقييد بطلوع الشمس لأن الرمى حينئذ سنة وما قبله بعد طلوع الفجر جائز اتفاقًا كذا في المرقاة.

قوله:"وهو قول الثوري والشافعي"احتج الشافعي بحديث أسماء، أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت لها إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت