فهرس الكتاب

الصفحة 2317 من 7409

فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلًا ولا يجزيء عنه ما حج في حال رقه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

931 ـ حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد اجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.

ـــــــ

شرطهما، والبيهقي وابن حزم وصححه، وقال ابن خزيمة الصحيح موقوف. وأخرجه كذلك. قال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح أخرجه كذلك الإسماعيلي والخطيب، ثم ذكر الشوكاني روايات أخرى قال: فيؤخذن مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ، وهذا هو الحق فتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة انتهى.

قوله:"فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان"وأخرج هذا الحديث أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها أجمع على ذلك أهل العلم. قوله:"هذا حديث غريب"ومع غرابته ضعيف. فإن في سنده أشعث بن سوار وهو ضعيف كما صرح به الحافظ في التقريب، وفيه أيضًا أبو الزبير المكي وهو مدلس ورواه عن جابر بالعنعنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت