فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العُمْرَةُ في الحَجّ إلى يَوْمِ القيامَةِ . يَعْني لا بأْسَ بالعُمْرَةِ في أَشْهُرِ الحَجّ وأَشْهُرُ الحَجّ شَوّال وذُو القَعْدَةِ وعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجّةِ، لا يَنْبَغيِ للرّجُلِ أَنْ يُهِلّ بالحَجّ إلاّ في أشْهُرِ الحَجّ. وأَشْهُرُ الحُرُمِ رَجَبٌ وَذو القَعْدَةِ وذو الحِجّةِ والمُحَرّمُ. هكذا قال غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العلمِ مِنْ أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ.
ـــــــ
قوله:"وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة"أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث، فذهب إلى الأول مالك وهو قول للشافعي، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني، ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر أولا، فقال أحمد وأبو حنيفة نعم، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ، ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: هذا يوم الحج الأكبر.