فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 7409

عن خُصَيْفٍ عن عِكْرِمَةَ و مُجَاهِدٍ و عَطَاءٍ عنِ ابنِ عَبّاسٍ"رَفَعَ الحَدِيثَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم""أنّ النّفَسَاءَ والحَائِضَ تَغْتَسِلُ وتُحْرِمُ وتَقْضِي المنَاسِكَ كُلّهَا غَيْرَ أنّ لا تَطُوفَ بالْبَيْتِ حَتّى تَطْهُرَ".

ـــــــ

قوله:"أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم الخ"وفي رواية أبي داود: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها الخ. قال النووي: فيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم: إصنعي ما يصنع الحاج غيرأن لا تطوفي، وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما انتهى.

قوله:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"وأخرجه أبو داود. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه هذا آخر كلامه وفي إسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون وقد ضعفه غير واحد انتهى كلام المنذري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت