فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 7409

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أنْ يتَدَاوَى المُحْرِمُ بِدَوَاءٍ مَا لَمْ يَكُنْ فيهِ طِيبٌ.

ـــــــ

قوله:"عن نبيه بن وهب"بنون مضمومة وباء موحدة مصغرًا. قوله:"اشتكى عينيه"وفي رواية لمسلم: رمدت عينه"يقول اضمدها بالصبر"بكسر الميم، وفي رواية لمسلم: فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه مسلم.

قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم الخ"قال النووي: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق. وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت