فهرس الكتاب

الصفحة 2367 من 7409

بنِ عاصم بن عَدِي عن أبيهِ قال رَخّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِرعَاءِ الإبِلِ في البَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النّحْرِ ثُمّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النّحْرِ فَيَرْمُونَهُ في أحَدهِمَا. قالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنّهُ قالَ في الأوّل منهما ثُمّ يَرْمُونَ يَوْمَ النّفْرِ". وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهُوَ أَصَحّ مِنْ حدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ عن عَبدِ الله بنِ أَبي بَكْرٍ."

ـــــــ

قوله:"في البيتوتة"مصدر بات أي في القيام ليلًا بمنى اللائق للحجاج أي أباح لرعاة الإبل ترك البيتوتة بمنى"أن يرموا يوم النحر"أي جمرة العقبة"ثم يجمعوا رمي يومين"أي الحادي عشر والثاني عشر"فيرمونه"أي رمي اليومين"في أحدهما"أي في أحد اليومين لأنهم مشغولون برعي الإبل. قال الطيبي رحمه الله: أي رخص لهم أن لا يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط ثم لا يرموا في الغد، بل يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء. ولم يجوز الشافعي ومالك رحمهما الله أن يقدموا الرمي في الغد انتهى كلام الطيبي. قال القاري: وهو كذلك عند أئمتنا.

قوله:"قال مالك ظننت أنه"أي عبد الله بن أبي بكر قوله:"في الأول منهما"أي في اليوم الأول من اليومين"ثم يرمون يوم النفر"أي يوم الانصراف من منى وهو اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"قال في المنتقى: أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وقال في النيل أخرجه أيضًا مالك والشافعي وابن حبان والحاكم انتهى. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت