فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1056 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا عَبْدُ الرحمَنِ بنُ مَهْدِي عنْ عبْدِ الله بْنِ المُبَارَكِ، بهذَا الإسْنَادِ، نحْوَهُ.
1057 ـ حدثنا علي بْنُ حُجْرٍ و أبُو عَمّارٍ قالاَ: أخبرنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ، عنْ أبي مَرْثَدٍ الغنويّ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، نحوَهُ ولَيْسَ فِيهِ"عنْ أَبي إدْرِيسَ"وهذا الصّحِيحُ.
قال أبو عيسى: قالَ مُحمّدٌ: وحديثُ ابْنِ المُبَارَكِ خَطَأٌ، أخْطَأ فِيهِ ابْنُ المُبَارك، وَزَادَ فِيهِ"عنْ أبي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيّ"وإنّمَا هُوَ بُسْرُ
ـــــــ
مرفوعًا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر"وعمرو بن حزم"أخرجه أحمد بلفظ: قال، رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئًا على قبر فقال لا نؤذ صاحب هذا القبر أو لا نؤذه. قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح"وبشير بن الخصاصية"بفتح الموحدة وكسر الشين هو بشير بن معبد، وقيل ابن زيد بن معبد السدوسي المعروف بابن الخصاصية، بمعجمة مفتوحة وصادين مهملتين بعد الثانية تحتانية صحابي جليل، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يمشي في نعلين بين القبور، فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن نمير فإنه يهم وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه قاله الشوكاني في النيل."فائدة"قال الشوكاني في النيل تحت حديث بشير هذا فيه دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين، ولا يختص عدم الجواز بكون سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها. وقال ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث: أن الميت يسمع خفق نعالهم. وخص المنع بالسبتية، وجعل هذا جمعًا بين. الحديثين وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة انتهى كلام الشوكاني.
قوله:"قال محمد"هو الإمام البخاري"حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني الخ"لقائل أن يقول: إن ابن المبارك