فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأبُو العَجْفَاءِ السّلَمِيّ، اسْمُهُ: هَرَمٌ. و"الأوُقية"ـ عنْدَ أهْلِ العِلْمِ ـ: أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، و"ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِية: أرْبَعُمَائَةٍ وثَمَانُونَ دِرْهَمًا."
ـــــــ
فإنه مستثنى من قول عمر. لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم، من غير تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم. وما روته عائشة:"من ثنتي عشرة ونش، فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر. ولعله أراد الأوقية، ولم يلتفت إلى الكسور. مع أنه نفى الزيادة في علمه. ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة، ولا الزيادة التي روتها عائشة. فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} قلت: النص يدل على الجواز، لا على الأفضلية. والكلام فيها، لا فيه. لكن ورد في بعض الروايات:"أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك، قال: ولم؟ قالت: لأن الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} فقال عمر:"امرأة أصابت، ورجل أخطأ"كذا في المرقاة، قلت: أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمى، قال:"قال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} "من ذهب"قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود، ـ فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته". وأخرجه الزبير بن بكار، من وجه آخر منقطع،"فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ"وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر، فذكره متصلًا مطولًا. قال الحافظ في الفتح. قال القاري في المرقاة: ذكر السيد جمال الدين المحدث في"روضة الأحباب"أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربعمائة مثقال فضة. وكذلك ذكره صاحب المواهب، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي:"إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة"والجمع: أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل، مع عدم اعتبار الكسور. لكن يشكل نقل ابن الهمام:"أن صداق فاطمة كان أربعمائة درهم". وعلى كل فما اشتهر بين أهل مكة:"من أن مهرها تسعة عشر مثقالًا من الذهب"،فلا أصل له. اللهم إلا أن يقال: إن هذا المبلغ قيمة درع علي رضي الله تعالى عنه، حيث دفعها إليها مهرًا معجلًا. والله تعالى أعلم. انتهى.