فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي البابِ عنْ ابنِ عُمَرَ وأنَسٍ والرّمَيْصَاء أَو الغُمَيْصَاء وأبِي هُرَيْرَةَ.
حدِيثُ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ:"والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامّةِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ أنّ الرّجُلَ إذَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا أنّهَا لاَ تَحِلّ للزّوْجِ الأوّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَهَا الزّوْجُ الاَخَرُ."
ـــــــ
انزال المني خلافًا للحسن البصري فإنه لا يحل عنده حتى ينزل الثاني حملًا للعسيلة عليه. قوله:"وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة"أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي. وأما حديث أنس فأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي. وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء فأخرجه النسائي. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة قوله:"حديث عائشة حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قوله:"والعمل على هذا عند عامة أهل العلم الخ"قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه أنه قال: يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: هذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج. ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. كذا في فتح الباري. قلت: قول سعيد بن المسيب هذا في الرخصة يقابله قول الحسن البصري في التشديد. فإنه شرط الإنزال كما عرفت قال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء انتهى.