فهرس الكتاب

الصفحة 2682 من 7409

قالَ:"مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله والْيَوْمِ الاَخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ وَلدَ غَيْرِهِ". هذا حديثٌ حسنٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بنِ ثَابِتٍ. والْعَملُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ، لاَ يَرَوْنَ لِلرّجُلِ، إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، أَنْ يَطَأَهَا حَتّى تَضَعَ. وفي البابِ عنْ أبي الدّرْدَاءِ وابنِ عَبّاسٍ والْعِرْبَاضِ بن سَارِيَةَ، وأَبي سَعِيدٍ.

ـــــــ

الحضرمي الشامي ثقة حافظ"عن رويفع"بالتصغير قوله:"فلا يسقى"بفتح أوله أي يدخل"ماءه"أي نطفته"ولد غيره"وفي رواية أبي داود زرع غيره يعني إتيان الحبالى، وزاد أبو داود: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاَخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم. قوله:"هذا حديث حسن"وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه، والبزار وحسنه. قوله:"وفي الباب عن ابن عباس"أخرجه الحاكم بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم. وقال: لا تسق ماءك زرع غيرك. وأصله في النسائي"وأبي الدرداء"عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها". فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، وكيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟"أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود، ورواه أبو داود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له؟ والمجح هي الحامل كذا في المنتقى"والعرباض بن سارية"أخرجه أحمد والترمذي بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهم. كذا في المنتقى"وأبي سعيد"أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبى أوطاس"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة". وأخرجه الحاكم وصححه. قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت