فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقَالَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ"فِي الْبَتّةِ": إنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِي ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
وقالَ الشّافِعِيّ: إِنْ نَوَى وَاحِدَة فَوَاحِدَةً. يَمْلِكُ الرّجْعَةَ. وإنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ. وإنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
ـــــــ
مروي عن ابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وغيرهم كما عرفت آنفًا"وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة"وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال في شرح الوقاية من كتب الحنفية قد ذكر في أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد. فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع فتصح نيته. وأما الاثنان في الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه انتهى.