وقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: إنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَواحِدَةٌ. وإنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ. وذَهَبَ أَكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ والفِقهِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بَعْدَهُمْ فِي هذا البابِ إلَى قَوْلِ عمرَ وعبدِ الله. وهُوَ قَوْلُ الثّوْرِي وأهْلِ الكُوفةِ. وَأَمّا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، فَذَهَبَ إلَى قَوْلِ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ.
ـــــــ
لا يكون طلاقًا بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فيها فتعالين أمتعكن وأسرحكن أي بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم انتهى ما في فتح الباري