فهرس الكتاب

الصفحة 2767 من 7409

ابنة قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عنْ قَضَاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فقالَتْ: طَلّقَهَا زَوْجُهَا البَتّةَ. فَخَاصَمَتْهُ فِي السّكْنَى والنّفَقةِ، فَلَمْ يجْعَلْ لَهَا النبيّ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى ولاَ نَفقة.

وفِي حديثِ دَاوُدَ قَالتْ: وأَمَرَنِي أنْ أعْتَدّ فِي بَيْتِ ابنِ أُمّ مَكْتُومٍ.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ الحَسَنُ البَصْريّ وعَطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ والشّعْبيّ. وبه يَقُولُ أحْمَدُ وإسحَاقُ. وقَالُوا: لَيْس لِلْمُطَلّقةِ سُكْنَى ولاَ نَفقَةٌ، إذَا لَمْ يملِكْ زَوْجُهَا الرّجْعَةَ. وقالَ بَعْضُ أهلِ العِلْمِ من أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ عُمَرُ وعبدُ الله: إنّ المُطَلّقَةَ ثَلاَثًا، لَهَا السّكْنَى والنّفَقَةُ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ وأهلِ الكُوفَةِ. وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: لَهَا السكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا. وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أنَسٍ واللّيْثِ بنِ سَعْدٍ والشّافِعيّ. وقالَ الشّافعيّ: إنمَا جَعَلْنَا لَهَا

ـــــــ

قال إن للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى، قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظ مختصرًا ومطولًا قوله:"وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة"وهو قول عمرو بن دينار وطاوس وعكرمة وإبراهيم في رواية، وأهل الظاهر كذا في عمدة القاري."وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله: إن المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة"وهو قول حماد وشريح والنخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن"وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي"وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيدة. وقال بعض أهل العلم: إن لها النفقة دون السكنى حكاه الشوكاني في النيل. واحتج الأولون بحديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب وهو نص صحيح صريح في هذه المسألة. قال العيني في شرح البخاري: قصة فاطمة بنت قيس رويت من وجوه صحاح متواترة انتهى. واحتج من قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت