فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1299 ـ أخبرنا أبُو كُرَيْبٍ. أخبرنا وَكِيعٌ عَنْ حَمّادِ بنَ سَلَمَةَ عَنْ أبي الْمُهَزّمِ، عَنْ أبي هُريرَةَ قَالَ: نَهَى عَنْ ثمنِ الْكَلْبِ، إلاّ كَلْبَ الصّيْدِ.
هذا حديثٌ لاَ يَصِحّ مِنْ هذَا الْوَجْهِ. وأبُو الْمُهَزمِ اسْمُهُ يزِيدُ بنُ سُفيَانَ. وَتَكَلّمَ فيهِ شُعْبَةُ بنُ الْحَجّاج وضعّفه وقد رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ هذَا. ولاَ يصِحّ إسْنَادُهُ أيَضًا.
ـــــــ
قوله:"عن أبي المهزم"بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه يزيد، وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة قاله الحافظ. قوله:"نهى عن الكلب إلا كلب الصيد"استدل به عطاء والنخعي على أنه يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، لكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. قوله:"وتكلم فيه شعبة بن الحجاج"قال في الميزان روى عنه شعبة ثم تركه. وقال النسائي: متروك. قال مسلم بن إبراهيم سمعت شعبة يقول كان أبو المهزم مطروحًا في مسجد ثابت لو أعطاه إنسان فلسًا لحدثه سبعين حديثًا. وقال مسلم سمعت شعبة يقول رأيت أبا المهزم ولو يعطي درهمًا لوضع حديث انتهى قوله:"وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا"أخرجه النسائي قال الحافظ: بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في إسناده. وقد وقع في حديث ابن عمر عند أبي حاتم بلفظ: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا يعني مما يصيد وسنده ضعيف قال أبو حاتم هو منكر انتهى .