فهرس الكتاب

الصفحة 2961 من 7409

وابْنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ. حدِيثُ أَبي طَلْحَةَ، رَوَى الثّوْرِيّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السّدّيّ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبّاد، عَنْ أَنسٍ أَنّ أَبَا طَلْحَةَ كانَ عِنْدَهُ وهَذَا أَصَح مِنْ حَدِيث اللّيْثِ.

1312 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ. حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ. حدثنا سُفْيَانُ عَنِ السّدّيّ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبّادٍ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ قالَ: سُئِلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: أيُتّخَذُ الْخَمْرُ خَلا؟ قَالَ"لا". هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

1313 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُنِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قال أبو عيسى أبا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبٍ بنِ بَشْرٍ، عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ. لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــ

أخرجه أحمد بلفظ: قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر إن عندنا خمر اليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها."وابن مسعود"لم أقف على حديثه"وابن عمر"أخرجه أبو داود وابن ماجه."وأنس"أخرجه الترمذي وابن ماجه. قوله:"حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده"فالحديث على رواية السدى من مسند أنس رضي الله عنه. وأما على رواية الليث فهو من مسند أبي طلحة رضي الله عنه. والسدى هذا هو الكبير واسمه اسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي صدوق يهم، كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدى بضم السين وتشديد الدال. قوله:"قالا لا"قال النووي في شرح مسلم: هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها. هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر. وعن مالك ثلاث روايات أصحها: أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت. والثانية حرام ولا تطهر. والثالثة حلال وتطهر. وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها خلا طهرت وقد يحكى عن سحنون المالكي أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله انتهى. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت