قالَ:"مَنْ غَشّ فَلَيْسَ مِنّا". وفي البابِ عنِ ابْنِ عُمَرَ وأبي الحَمْرَاءِ وابنِ عَبّاس وبُرَيْدَةَ وأبي بُرْدَة بنِ نِيَارٍ وَحُذَيْفَةَ بنِ الْيَمانِ. حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهلِ الْعِلْمِ. كَرهُوا الْغِشّ، وَقَالُوا الْغِشّ حَرَامٌ.
ـــــــ
إذا نزل السماء بأرض قوم. رعيناه وإن كانوا غضابًا"من غش أمتي ليس مني"وفي رواية مسلم فليس مني. قال النووي: كذا في الأصول ومعناه ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعلمي وحسن طريقتي كما يقول الرجل إذا لم يرض فعله لست مني. وهكذا في نظائره مثل قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا. وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا أو يقول: بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر انتهى. وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه. قوله:"وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه"أخرجه أحمد والدارمي"وأبي الحمراء"أخرجه ابن ماج وابن عباس وبريرة لينظر من أخرج حديثهما"وأبي بردة بن نيار"أخرجه أحمد"وحذيفة بن اليمان"لم أقف على حديثه"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي .