فهرس الكتاب

الصفحة 3031 من 7409

وَالأشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ. حَديثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ.

1358 ـ حدثنا عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ. أنبأنا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمّد بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في خُطْبتِهِ"الْبيّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ". هذا حديثٌ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَمُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله الْعَرْزَمِيّ يُضَعّفُ في الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. ضَعَفّهُ ابنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ.

1359 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيّ حدّثنَا مُحَمّدُ بنُ يُوسُفَ. حدّثنَا نَافِعُ بنُ عُمَرَ الجُمَحِيّ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَن ابنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى أنّ الْيمينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى

ـــــــ

مرفوعًا: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي: لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وإسناده حسن أو صحيح على ما قال النووي في شرح مسلم"وعبد الله ابن عمرو"أخرجه الترمذي"والأشعث بن قيس"أخرجه أبو داود وابن ماجه قوله:"حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح"وأخرجه مسلم. قوله:"البينة على المدعى عليه"لأن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة وجانب المدعى عليه قوي فقنع منه بحجة ضعيفة وهي اليمين. قوله:"ومحمد بن عبيد الله العرزمي"بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فزاي مفتوحة أبي عبد الرحمن الكوفي"يضعف في الحديث"قال الحافظ في التقريب: متروك انتهى. وقال الذهبي في الميزان: قال أحمد بن حنبل ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: متروك، قال الذهبي هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفه ولكن كان من عباد الله الصالحين. مات سنة خمس وخمسين ومائة انتهى. قوله:"قضى أن اليمين على المدعى عليه"أي المنكر ولم يذكر في هذا الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت