فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسلم مُرْسَلًا. ورَوَى عَبْدُ العَزِيزِ بنِ أبِي سَلَمَةَ ويحيى بن سُلَيْمٍ هذا الحَدِيثَ عَنْ جعْفَرِ بنِ مُحَمّدِ، عنْ أبِيهِ، عنْ عَلِي، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. والعَمَلُ علَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغيْرِهِمْ رَأوْا أَنّ اليَميِنَ مَعَ الشّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِز في الْحُقُوق والأَمْوَالِ. وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أنس والشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ. وقَالُوا: لاَ يُقْضَى بِالْيَمينِ مَعَ الشّاهِدِ الوَاحدِ إلاّ فِي الحُقُوقِ والأمْوَالِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أهْلِ الكُوفَة وَغَيْرِهمْ أَنْ يُقضَى باليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ الوَاحِدِ.
ـــــــ
حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة. قوله:"وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق"قال النووي. قال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة. قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. قال: وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسنان انتهى."ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد"وهو قول أبي حنيفة والكوفيين والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيين من أصحاب مالك. قالوا لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. واحتجوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} وبقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقد حكى البخاري وقوع المراجعة ذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة، فاحتج أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك فأجاب عنه ابن شبرمة بقوله تعالى هذا. قال الحافظ: وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين يعني الكوفيين والحجازيين، وهو أن الخبر إذا ورد متضمنًا لزيادة على ما في القرآن