فهرس الكتاب

الصفحة 3079 من 7409

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوّي بَيْنَ وَلَدِهِ في النّحْلِ وَالْعَطِيّةِ"يعني الذّكَرُ والأُنْثَى سَوَاءٌ"وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: التسْوِيَةُ بَيْنَ الولَدِ، أنْ يُعْطَى الذّكَرُ مِثْلَ حَظّ الأُنْثَيَيْنِ، مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أحْمَدَ وإسْحَاقَ.

ـــــــ

يرجع. وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لأمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإصرار. قال ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان. فما يؤدي إليهما يكون محرمًا. والتفصيل بما يؤدي إليهما انتهى."وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، الذكر والأنثى سواء. وهو قول سفيان الثوري الخ"قال الحافظ في الفتح: اختلفوا في صفة التسوية، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية، والمالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى. وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: سووا بين أولادكم في العطية. فلوا كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه. وإسناده حسن انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت