فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهُوَ قَوْلُ أحْمَدَ وإسْحَاقَ،، وقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنّ الدّيَةَ تُؤْخَذُ في ثَلاثِ سِنينَ فِي كُلّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدّيَةِ، ورَأَوْا أنّ دِيَةَ الخَطَإ عَلَى العَاقِلَةِ
ـــــــ
ابن حبان وأبو زرعة. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء. قوله:"حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفًا"قال الحافظ في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعًا لكن فيه بني مخاض بدل ابن لبون، وبسط الدارقطني القول في السنن في هذا الحديث ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا، وفيه عشرون بني لبون. وقال هذا إسناد حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن ابراهيم النخعي عن ابن مسعود على وفقه. وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر. قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن عبد الله وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله وعند الجميع بني مخاض. قال الحافظ ابن حجر: وقد رد على نفسه بنفسه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال بني لبون كما قال الدارقطني. قال الحافظ: فانتفى أن يكون الدارقطني غيره فلعل الخلاف فيه من فوق انتهى. قوله:"وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين"روى ابن أبي شيبة من طريق ابراهيم النخعي. قال: أول من فرض العطاء عمر. وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه. وأخرجه عبد الرزاق من طريق عن عمر كذا في الدراية. ولفظ عبد الرزاق في طريق أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة. ولفظه في طريق أخرى: إن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو في عامه ولفظه في رواية أخرى وقضى بالدية في ثلاث سنين وفي كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم. وقضى بالثلثين في سنتين وثلاث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك. كذا في نصب الراية:"ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة"بكسر القاف جمع