فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن تَمّتِ الدّيَةُ وإلاّ نُظِرَ إلَى أقْرَبِ القَبَائِلِ مِنْهُمْ فأُلزِمُوا ذَلِكَ.
1413 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدّارِميّ. أخبرنا حَبّانُ."وهو ابن حلال"حدثنا مُحَمّدُ بنُ رَاشِدٍ. أخبرنا سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جَدّهِ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ قَتَلَ مؤمنًا مُتَعَمدًا دُفِعَ إلَى أوْلِيَاءِ المَقْتُولِ فَإنْ شَاؤُا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُا أَخَذُوا الدّيّةَ وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقّةً وثلاَثُونَ جَذَعَةً وأرْبَعُونَ خَلِفَةً ومَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ". وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ. حدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو حَدِيثٌ حسنٌ غَرِيبٌ.
ـــــــ
الدية في الثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهما أو درهما وثلث درهم وهو الأصح. وعند الشافعي رحمه الله: يجب على كل واحد نصف دينار لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار انتهى."فإن تمت الدية"أي فيها"وإلا"أي وإن لم تتم الدية"نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا"بصيغة المجهول من الإلزام.
قوله:"من قتل"بصيغة المعلوم"دفع"بصيغة المجهول أي القاتل"وهي ثلاثون حقة"بكسر الحاء وهي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل"وثلاثون جذعة"بفتحتين وهي ما دخلت في السنة الخامسة"وأربعون خلفة"بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاء وهي الحامل وتجمع خلفات وخلائف وزاد في رواية ابن ماجه في بطونها أولادها"وذلك لتشديد العقل"بفتح العين وسكون القاف أي الدية. قوله:"حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب"وأخرجه ابن ماجه وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه .