فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 7409

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا، وَهذا حديثٌ فِيهِ اضْطِرابٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ أنّ الأبَ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ لاَ يُقْتَلُ بِهِ. وَإذَا قَذَفَ ابنه لاَ يُحَدّ.

1427 ـ حدثنا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجّ. حَدّثَنَا أبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ الحَجّاجِ بنِ أرْطَاةَ عَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ عنْ عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لاَ يُقَادُ الوَالِدُ بِالْوَلَد".

1428 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشارِ. حَدثَنا ابنُ أبي عَدِي عنْ إسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرو بنِ دِينَارٍ عنْ طَاوسٍ عن ابن عبّاسٍ عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لاَ تُقَامُ الْحَدُودُ فِي الْمسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ". هذا حديثٌ لاَ نَعْرِفُهُ بِهَذا الإسْنَادِ مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ إسْماعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ وإسْماعِيلُ بنُ مُسلِمٍ الْمكّيّ قد تكَلّمَ فِيهِ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قبلِ حِفْظِهِ.

ـــــــ

كذا في اللمعات. قال السيد في شرح الفرائض: ولعل الابن كان مجنونًا أو صبيًا كذا في المرقاة. قوله:"هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه الخ"قال في التلخيص: إسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل عن عمرو قيل عن سراقة قيل بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها ابن لهيعة. قوله:"لا تقام الحدود في المساجد"صونًا لها وحفظًا لحرمتها فيكره"ولا يقتل الوالد بالولد"أي لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب في إيجاده فلا يكون سببًا في إعدامه. كذا في شرح الجامع الصغير للمناوي. قوله:"هذا حديث لا نعرفه الخ"وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك"وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"قال الحافظ لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري عن عمرو بن دينار قال البيهقي. وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول.

قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت