فهرس الكتاب

الصفحة 3165 من 7409

1447 ـ حدثنا هَارُونَ بنُ إسْحَاقَ الهَمْدَانِيّ قال حدثنا مَحَمّدُ بنُ عَبْدِ الوَهّابِ، عنْ الكوفي شيخ ثقة عن سُفْيَانَ الثّوْرِيّ، عنْ عَبْدِ الله بنِ الحَسَنِ عن عليّ بن أبي طالب حدّثني إبْرَاهِيمُ بنُ مُحمدِ بنِ طَلْحَةَ. قالَ سُفْيَانُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا قالَ:

ـــــــ

ابن عمرو وذكر القصة. قاله الشوكاني في النيل. قوله:"وقد رخص بعض أهل العلم الخ"وهو الحق لأحاديث الباب."قال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين"أي ولو كان درهمين لإطلاق الأحاديث. قال الشوكاني: وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي، والحافظ في الفتح. وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واجبة. وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف. ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة، والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه. وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف فعموم أحاديث الباب ترد عليه، ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه. ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة وكما تدل الأحاديث على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للاَثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى. ويدل على عدم لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة. وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام. وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغى على نفسه وماله ولا يقاتل أحدًا. قال في الفتح ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم يعني الحديث الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه. قوله:"قال سفيان"هو الثوري"وأثنى"أي عبد الله بن الحسن"عليه"أي على إبراهيم بن محمد بن طلحة قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت