فهرس الكتاب

الصفحة 3173 من 7409

وقَدْ رَوى هَذَا الْحَدِيث، عنْ عَطَاءِ بنِ السّائِبِ، عنْ أبي ظَبْيَانَ، عنْ عَلِيّ بن أبي طالب، عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هذَا الحديِثِ. وَرَوَاهُ الأعمَش، عنْ أبي ظَبْيَانَ، عنْ ابنِ عبّاسٍ، عنْ عَلِي مَوْقُوفًا ولَمْ يَرْفَعْهُ. والعَمَلُ عَلَى هذَا الحدِيثِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ. وأبُو ظَبْيَانَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بنُ جُنْدُبٍ.

ـــــــ

ضعيف كما في التقريب. وأما قول يونس بن عبيد فلينظر كيف إسناده. وأما ما أخرجه أبو يعلي فالظاهر صحته. فإن كان خاليًا عن علة خفية قادحة فلا شك أنه نص صريح في سماع الحسن من علي رضي الله عنه والله تعالى أعلم."وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ورواه عن الأعمش"ليس في بعض النسخ لفظ عن وهو الصحيح"عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفًا ولم يرفعه"قال البخاري في صحيحه: قال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، قال الحافظ في الفتح وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمها فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة؟ فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع. أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعًا وموقوفًا. لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع انتهى. قوله:"والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم"قال الحافظ في الفتح: وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي فعن ابن المسيب والحسن بلزمه إذا عقل وميز وحده وعند أحمد أن يطيق الصيام، ويحصى الصلاة وعند عطاء إذا بلغ اثنا عشر سنة، وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام انتهى. قلت وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له الترمذي. قوله:"وأبو ظبيان"بفتح المعجمة وسكون الموحدة"اسمه حصين بن جندب"ابن الحارث الجنبي بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدة الكوفي ثقة من الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت