فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 7409

ثُم لَقِيتُ نَاسًا مِنْ أهْلِ العِلْمِ فَزَعَمُوا أنّ على ابْنِي جَلْدَ مَائةٍ وتَغْرِيبَ عام وَإنّمَا الرّجْمُ عَلَى امْرَأةِ هَذَا. فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَلأقْضِيَنّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، المائةُ شَاةٍ والخَادِمُ رَدٌ عَلَيْكَ. وعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مَائةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ واغْدُ يَا أنيْسُ عَلَى امْرَأةِ هَذَا فَإنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا".

1465 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ مُوسَى الأنْصَارَيّ. حدثنا مَعْنُ حدثنا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عنْ أبِي هُرَيْرَةَ وزَيْد بن خَالِد الجُهَني عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

1466 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدثنا الليْثُ عنْ ابنِ شِهَابٍ بِإسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ وفي البابِ عنْ أبي بَكْرةٍ وعُبَادَةَ بنِ الصّامِتِ وأَبِي هُرَيْرَةَ وَأبي سَعِيدٍ وابنِ عَبّاسٍ وجَابِر بنِ سَمُرَةَ وهَزّالٍ وبُرَيْدَةَ وسَلَمَةَ بن الْمُحَبّقِ وأَبِي بَرْزَةَ وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْن.

ـــــــ

أي ابني"بمائة شاة وخادم"أي أعطيتهما فداء وبدلًا عن رجم ابني"فزعموا"أي قالوا ـ وفي رواية الشيخين ـ فأخبروني"أن على ابني جلد مائة"بفتح الجيم أي ضرب مائة جلدة لكونه غير محصن"وتغريب عام"أي إخراجه عن البلد سنة"وإنما الرجم على امرأة هذا"أي لأنها محصنة"المائة شاة والخادم رد عليك"أي مردود عليك"واغد"بضم الدال وهو أمر بالذهاب في الغدوة، كما أن رح أمر بالذهاب في الرواح، ثم استعمل كل في معنى الاَخر أي فاذهب"يا أنيس"تصغير أنس وهو ابن الضحاك الأسلمي"على امرأة هذا"أي إليها وفيه تضمين أي حاكمًا إليها"فإن اعترفت فارجمها"قال القاري: به أخذ مالك والشافعي في أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة فإنه صلى الله عليه وسلم علق رجمها باعترافها ولم يشترط الأربع، كما هو مذهبنا. وأجيب بأن المعنى فإن اعترفت الاعتراف المعهود وهو أربع مرات فارجمها انتهى. قلت قد تقدم الكلام في هذا. قوله:"عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الخ"ليس في هذه الرواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت