فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على جاريةِ امرأتِهِ فَرُوِيَ عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم منهُمْ عليّ وابنُ عُمَرَ: أنّ عَلَيْهِ الرّجْمَ. وقال ابنُ مسعودٍ: ليس عليهِ حَدّ ولكن يُعَزّرُ. وَذَهَبَ أحمدُ وإسحاقُ إلى ما رَوَى النّعمان بنُ بشيرٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ـــــــ
العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. قال في التقريب: مقبول من السادسة.
قوله:"وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير الخ"قال الشوكاني: وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال الميقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد انتهى