فهرس الكتاب

الصفحة 3271 من 7409

عن الشّعْبِيّ عن عَدِيّ بن حاتمٍ قَالَ: سألتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم عَن صيدِ المعْرَاضِ، فقال:"ما أصَبْتَ بحدّه فكُلْ وما أصبتَ بِعَرْضِهِ فهو وقيذٌ".

حدثنا ابنُ أبي عُمَر، حدثنا سُفْيَانُ عن زكَرِيّا عن الشّعْبِيّ عن عَدِيّ بنِ حاتمٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوَه.

هذا حديثٌ صحيحٌ والعملُ عليه عندَ أهلِ الْعِلْمِ.

ـــــــ

قوله:"ما أصبت بحده"أي بطرفه المحدد وفي رواية كل ما خرق وما أصبت بعرضه بفتح العين وسكون الراء أي بغير طرفه المحدد فهو وقيذ. زاد في رواية للبخاري: فلا تأكل، ووقيذ بالذال المعجمة بوزن عظيم فعيل بمعنى مفعول: وهو ما قتل بعصا أو بحجر أو ما لا حد له. وحاصل الحديث أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل وكانت تلك زكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل.

قوله:"هذا حديث صحيح"وأخرجه الشيخان.

قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم"أي على التفصيل المذكور في الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت