فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
المدينة، ولم يستثنوا نوعًا وجنسًا ولا موضعًا، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة، وقالت تقتل الحيات أجمع، إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها، فإنهن لا يقتلن، لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات. وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن. وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد، واستدل هؤلاء بقولهصلى الله عليه وسلم:"إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئًا فحرجوا عليها ثلاثًا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه"وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط، وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت، فتقتل من غير إنذار. وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواكن بالمدينة وغيرها. ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر كذا في الترغيب المنذري