قالَ: وفي البابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفّلٍ.
ـــــــ
الله عليه وسلم:"طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرة مرة أو مرتين"، قرة يشك. ثم قال الدارقطني قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا وولوغ الهر موقوفًا انتهى.
قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن مغفل"أخرجه مسلم مرفوعًا بلفظ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب، قال النووي في شرح مسلم: فأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا والله أعلم انتهى.
وتعقب ابن دقيق العيد على هذا القول بأن قوله وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازًا وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى انتهى.